أصدرت رئاسة دائرة شؤون الأجانب في المديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا تعميماً يقضي بتعديلات جديدة على معاملات الاستثمار العقاري للأجانب في تركيا.
وتضمن التعميم ذي الرقم (2024/4) الصادر بتاريخ 13.06.2024، تعديلات قانونية على القوانين الناظمة للاستثمار العقاري للأجانب واللائحة التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية الإطار القانوني للاستثمار العقاري المانح لحق التقدم إلى الجنسية التركية.
وقد كشفت القرارات الجديدة عن مزيد من التسهيلات المتعلقة بالتقييم العقاري بشكل خاص وذلك للعقارات المتملكة من قبل الأجانب، حيث يمكن تناولها ضمن المحاور التالية:
التقييم العقاري لم يعد إلزامياً في جميع المعاملات!
من أهم التغييرات المحدثة في التعديل الجديد رفع إلزامية تقرير التقييم العقاري عن المشتريات العقارية للأجانب ما عدا علميات الشراء التي تتم بهدف الحصول على الجنسية التركية.
ومن المعلوم أن تقرير التقييم العقاري هو تقرير يتم إعداده من قبل شركات متخصصة معتمدة من قبل المديرية العامة للطابو والمسح العقاري لتحديد القيمة السوقية للعقار، وكان إعداد هذا التقرير شرطاً قانونياً إلزامياً في جميع معاملات شراء العقار للأجانب في تركيا.
وبموجب التعديل الجديد أصبح الإلزام بتقرير التقييم العقاري المذكور محصوراً في معاملات الشراء العقاري التي تتم بهدف الحصول على الجنسية التركية، للتحقق من بلوغ القيمة السوقية للعقار القيمة المؤهلة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية وهو 400 ألف دولار.
حل ناجع لمسألة اختلاف قيمة العقار بين السندات المالية والقانونية
ومن جانب آخر قدم التعديل الجديد حلاً لمسألة الاختلاف في قيمة العقار المشترى من قبل الأجنبي وتحقيق القيمة المؤهلة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري والتي تبلغ 400 ألف دولار.
ووفقاً للتعديل الجديد ففي حال حقق سند البيع الرسمي ووثيقة شراء العملة القيمة المؤهلة للتقدم للجنسية ولم تتحقق هذه القيمة في تقرير التقييم العقاري فإن الأمر يُحال إلى رئاسة شؤون الأجانب في المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
ووفقا لما أقره التعديل ستكون دائرة شؤون الأجانب صاحبة القرار النهائي في مثل هذه الحالات وستمتلك زمام المبادرة في منح قرار أهلية العقار للجنسية التركية في المعاملات التي يقل فيها الفرق بين المستندات المالية عن 15 %.
وثيقة شراء العملة هي الأساس التقييمي في معاملات الشراء الأخرى
وفيما يخص البيوع الآجلة وبيوع التقسيط أقر التعديل الجديد اعتماد سعر العقار وفقاً للمبلغ المحدد في وثيقة شراء العملة (Döviz Alım Belgesi) وهي وثيقة تُظهر بيع العملة الأجنبية إلى أحد البنوك العاملة في تركيا ليتم بيعها إلى البنك المركزي قبل أن تتم معاملة الشراء العقاري.
وعليه سيتم احتساب سعر العقار في تاريخ استخراج وثيقة شراء العملة في تقارير التقييم التي تصدر بعد إبرام عقود البيع / عقود الوعد بالبيع، كما سيتم تثبيت القيمة في تقرير التقييم وفقاً للمبلغ المحدد في وثيقة شراء العملة بتاريخ دفع القسط الأول في عمليات شراء العقار بالتقسيط.
المصدر: امتلاك العقارية
اقرأ أيضا: دليل حافلات مطار إسطنبول 2024.. المواعيد والميزات والخدمات